781

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك» (^١).
رابعًا: عن وائل بن حجر ﵁ أنه رأى النبي ﷺ «رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: "سمع الله لمن حمده" رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه» (^٢).
خامسًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث علي بن أبي طالب ﵁ عن رسول الله ﷺ: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شي ء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر».
سادسًا: عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ منهم أبو قتادة، قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ، قالوا: فلمَ

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٤٧، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع، وإذا رفع، ح (٧٣٧)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٢/ ٧٣، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، ح (٣٩١) (٢٥).
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٨٧، كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، ح (٤٠١) (٥٤).

2 / 820