767

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سادسًا: عن كليب الجرمي (^١)، وكان من أصحاب علي بن أبي طالب ﵁ (أن عليًا ﵁ كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة، ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة) (^٢).
سادسًا: عن مجاهد قال: (ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول

(^١) هو: كليب بن شهاب بن المجنون، الجرمي، والد عاصم، روي عن: عمر، وعلي، وغيرهما، وروى عنه: ابنه عاصم، وإبراهيم بن مهاجر. ووثقه أبو زرعة، وابن سعد، وذكره البعض في الصحابة، وقال ابن حجر: صدوق، ووهم من ذكره في الصحابة. انظر: تهذيب التهذيب ٨/ ٣٨٨؛ التقريب ٢/ ٤٤.
(^٢) أخرجه محمد في الموطأ ص ٥٩، ونحوه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢١٣، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٤٨؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١١٤. ثم قال البيهقي: قال عثمان الدارمي: (فهذا قد روي من هذا الطريق الواهي عن علي). ورد عليه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: (كيف يكون هذا الطريق واهيًا ورجاله ثقات، فقد رواه عن النهشلي جماعة من الثقات: ابن مهدي، وأحمد بن يونس، وغيرهما، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن النهشلي، والنهشلي أخرج له مسلم والترمذي، والنسائي، وغيرهم، ووثقه ابن حنبل وابن معين). والأثر هذا صححه الطحاوي وابن التركماني، والزيلعي. وقال ابن حجر بعد ذكره عن طريق الطحاوي: رجاله ثقات. انظر: الجوهر النقي على سنن البيهقي ٢/ ١١٥؛ نصب الراية ١/ ٤٠٦؛ الدراية ١/ ١٥٢.
وذكره الإمام البخاري في كتابه: (قرة العينين برفع اليدين في الصلاة) - المشهور بجزء رفع اليدين- ص ٤٦، ثم قال: (وحديث عبيد الله أصح) - وهو إشارة إلى حديث علي ﵁ مرفوعًا في رفع اليدين-وقد سبق ذكره-. ثم ذكر البخاري في ص ٤٨: أن الثوري أنكر حديث النهشلي هذا.

2 / 806