766

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رابعًا: عن عبد الله بن عمر ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: «سمع الله لمن حمده» ولا يفعل ذلك في السجود) (^١).
خامسًا: عن علي بن أبي طالب ﵁ عن رسول الله ﷺ: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شي ء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر» (^٢).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٤٧، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع، وإذا رفع، ح (٧٣٦)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٧٢، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، ح (٣٩٠) (٢١).
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٢٠، كتاب الصلاة، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين، ح (٧٤٤)، والترمذي في سننه ص ٧٧٨، كتاب الدعوات، باب منه، ح (٣٤٢٣)، وابن ماجة في سننه ص ١٦٠، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ح (٨٦٤)، والإمام أحمد في المسند ٢/ ١٢٣، والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين ص ٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٢، والدارقطني في سننه ١/ ٢٨٧. وصححه الإمام أحمد، والبخاري، والترمذي، وابن خزيمة وابن حبان، والشيخ الألباني. انظر: سنن الترمذي ص ٧٧٨؛ نصب الراية ١/ ٤١٢؛ فتح الباري ٢/ ٢٧٦؛ التلخيص الحبير ١/ ٢١٩؛ صحيح سنن أبي داود ص ١٢٠.

2 / 805