765

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفي رواية: (فرفع يديه في أول مرة» وقال بعضهم: «مرة واحدة» (^١).

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٢١، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، ح (٧٥١). وقال ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٧٨: أن هذا هو المحفوظ. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ١٢١.

2 / 804