727

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» (^١).
ثالثًا: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» (^٢).
رابعًا: عن ابن عباس ﵁ قال: أخبرتني ميمونة ﵂ أن رسول الله ﷺ
أصيح يوما واجمًا (^٣)، فقالت ميمونة-﵂: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، قال رسول الله ﷺ: «إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أمَ والله ما أخلفني» قال: فظل رسول الله ﷺ يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو (^٤) كلب تحت فسطاط (^٥) لنا، فأمر به فأُخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل، فقال له: «قد وعدتني أن تلقاني البارحة» قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله ﷺ يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير) (^٦).

(^١) سبق تخريجه في ص ١٣٤.
(^٢) سبق تخريجه في ص ١٣٤.
(^٣) واجمًا: أي مهتمًا، والواجم: الذي أسكته الهم وعلته الكآبة، وقيل: الوجوم: الحزن. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨٢٧؛ مختار الصحاح ص ٦٢٧.
(^٤) الجرو: ولد الكلب والسباع. انظر: مختار الصحاح ص ٨٩؛ المصباح المنير ص ٩٨.
(^٥) الفسطاط: بيت من الشعر، والمراد به هنا بعض حجال البيت. انظر: المصباح المنير ص ٤٧٢؛ مجمع بحار الأنوار ٤/ ١٤٣.
(^٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٢٦٩، كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، ح (٢١٠٥) (٨٢).

2 / 764