728

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خامسًا: عن ابن عمر ﵁ قال: (كان عمر بن الخطاب ﵁ يقول وهو في المسجد بأعلى صوته: (اجتنبوا اللغو في المسجد) قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ﷺ وكنت فتى شابًا عزبًا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك) (^١).
سادسًا: عن عائشة-﵂ قالت: «أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب» (^٢).
ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجهين التاليين:
الوجه الأول: أن بعض هذه الأحاديث تدل على نجاسة الكلب، ونضح

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٦، كتاب الطهارة، باب في طهور الأرض إذا يبست، ح (٣٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى- واللفظ له- ٢/ ٦٠٢. وذكره البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه معلقًا، نحو لفظ أبي داود، إلا أن لفظ (تبول) لا يوجد في أكثر النسخ. انظر: صحيح البخاري ص ٤٢، ح (١٧٤). وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ الألباني. انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٨٠؛ صحيح سنن أبي داود ص ٦٦.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٧٧، كتاب الصلاة، باب اتخاذ المساجد في الدور، ح (٤٥٥)، والترمذي في سننه ص ١٥١، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في تطييب المساجد، ح (٥٩٤)، وابن ماجة في سننه ص ١٤٥، كتاب المساجد، باب تطهير المساجد وتطييبها، ح (٧٥٩). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود
ص ٦٦.

2 / 765