726

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المطلب الثاني: رش الماء على بول الكلب إذا بال في المسجد
ذهب البيهقي إلى أن بول الكلب نجس، وينضح مكان الكلب بالماء إن كان ذلك في المسجد، وأن عدم رش الماء على بوله إذا كان في المسجد منسوخ (^١).
ويدل عليه كلام ابن حجر، وإن لم يصرح بالنسخ (^٢).
وتين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي للاختلاف هو هل يتعين الماء في تطهير الأرض النجس، أو أن جفافها بالشمس وغيرها تؤثر في تطهيرها (^٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولًا: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» (^٤).
ثانيًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في

(^١) انظر: السنن الكبرى له ١/ ٣٦٩، ٢/ ٦٠٣.
(^٢) قال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٥١ - بعد ذكر حديث ابن عمر الذي فيه ذكر عدم الرش-: (والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها).
(^٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ١٦٥؛ الجوهر النقي لابن التركماني ٢/ ٦٠٢.
(^٤) سبق تخريجه في ص ١٢٤.

2 / 763