719

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

يمشي بالنميمة (^١) (^٢).
ثالثًا: قول النبي ﷺ لفاطمة ابنة أبي حبيش: «لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي» (^٣).
رابعًا: عن أنس بن مالك ﵁ قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ، فلما قضى بوله «أمر النبي ﷺ بذنوب (^٤) من ماء فهريق عليه» (^٥).
خامسًا: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم

(^١) النميمة: نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧٩٨.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٠، كتاب الوضوء، باب، ح (٢١٨)، ومسلم في صحيحه ١/ ٥٣٢، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، ح (٢٩٢) (١١١).
(^٣) سبق تخريجه في ص ٤٠٩.
(^٤) الذنوب: الدلو العظيمة، وقيل: لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٦١٤؛ المصباح المنير ص ٢١٠.
(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥١، كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، ح (٢٢١).

2 / 756