718

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها (^١) فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم (^٢)، فلما سجد رسول الله ﷺ وضعه بين كتفيه وثبت النبي ﷺ ساجدًا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. فانطلق منطلق إلى فاطمة (^٣)، وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي ﷺ ساجدًا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال: «اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش» (^٤).
ثانيًا: عن ابن عباس ﵁ قال: مرَّ النبي ﷺ بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان

(^١) السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه، يكون ذلك للناس والخيل والإبل، وقيل: هو لفافة الولد من الدواب، وهو من الناس المشيمة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٨٠٢؛ لسان العرب ٦/ ٣٥٣.
(^٢) هو عقبة ابن أبي معيط، كما هو مصرح في رواية مسلم وغيره.
(^٣) هي: فاطمة بنت محمد-رسول الله- بن عبد الله بن عبد المطلب، القرشية الهاشمية، ولدت قبل البعثة، وتزوجها علي ﵁ بعد بدر، وروت عن النبي ﷺ، وروى عنها أبناهما: الحسن والحسين، وغيرهما، وتوفيت سنة إحدى عشرة. انظر: الإصابة ٤/ ٢٥٩٦ - ٢٦٠٠.
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠٩، كتاب الصلاة، باب المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى، ح (٥٢٠)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٤٨٤، كتاب الجهاد، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين، ح (١٧٩٤) (١٠٧).

2 / 755