720

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال: «إن جبريل ﵇ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا» أو قال: «أذى» (^١).
سادسًا: عن جابر بن سمرة ﵁ قال: سأل رجل النبي ﷺ: يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: «نعم إلا أن يرى فيه شيئًا فيغسله» (^٢).
ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث-غير حديث ابن مسعود ﵁ تدل على أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وهي متأخرة؛ لأنها مدنية، فتكون ناسخة لما يدل عليه حديث ابن مسعود ﵁ من عدم الاشتراط؛ لأنه كان بمكة قبل الهجرة (^٣).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة على ثلاثة أقوال:

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٠٦، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال، ح (٦٥٠). وقال النووي في المجموع ٣/ ٨٩: (رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك وقال: هو صحيح على شرط مسلم) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ١٠٦.
(^٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ١٠٨، كتاب الطهارة، باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، ح (٥٤٢). قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص ١١٠: (هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ١٠٨.
(^٣) انظر: المحلى ١/ ١٧٢؛ شرح العمدة ٢/ ٤٠٩؛ الفروع ٢/ ٩٧؛ المبدع ١/ ٣٨٦؛ كشاف القناع ١/ ٣٤٢.

2 / 757