712

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إنها تدل على أن الإقامة مثنى مثنى (^١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو أن الإقامة مرة مرة- بحديث أنس ﵁ قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» (^٢).
فإنه يدل على أن الإقامة مرة مرة (^٣).
واعترض عليه: بأنه جاء في روايات أخري لحديث أنس ﵁ زيادة: (إلا الإقامة) مما يدل على تكرار قوله: (قد قامت الصلاة). (^٤).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو أن الإقامة مرة مرة، إلا قوله: (قد قامت الصلاة) فيقوله مرتين- بما يلي:
أولًا: حديث ابن عمر

(^١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٣٤؛ الجوهر النقي ١/ ٦١٩؛ نصب الراية ١/ ٢٦٧.
(^٢) سبق تخريجه في ص ٤٩٢.
(^٣) انظر: التمهيد ٣/ ٤٥.
(^٤) انظر: فتح الباري ٢/ ١٠٤.

2 / 749