713

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وحديث سلمة بن الأكوع ﵄ الذين سبق ذكرهما في دليل من قال بنسخ تثنية الإقامة؛ فإنهما يدلان على إفراد الإقامة.
ثانيًا: عن أنس ﵁ قال: «فأُمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة» (^١).
ثالثًا: عن سعد (^٢) مؤذن رسول الله ﷺ: (أن أذان بلال كان مثنى مثنى، وإقامته مفردة) (^٣).
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على إفراد الإقامة (^٤).
دليل القول الرابع
أما القول الرابع فدليله كل ما صح وروي في الإقامة، ومنها ما سبق ذكره في دليل الأقوال السابقة.

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٤، كتاب الأذان، باب الأذان مثنى، ح (٦٠٥)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦١، كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، ح (٣٧٨) (٢).
(^٢) هو: سعد بن عائذ، ويقال: ابن عبد الرحمن، المؤذن، مولى الأنصار، ويقال: مولى عمار، المعروف بسعد القرظ، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه: ابناه: عمار، وعمر، وغيرهما، وكان مؤذن قباء فنقله أبو بكر، وقيل عمر، إلى المسجد النبوي، وعاش إلى أيام حجاج. انظر: الإصابة ١/ ٧٠٧؛ تهذيب التهذيب ٣/ ٤١٣.
(^٣) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ١٤٠، كتاب الأذان، باب إفراد الإقامة، ح (٧٣١). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ١٤٠: (صحيح).
(^٤) انظر: المجموع ٣/ ٧٣؛ المغني ٢/ ٥٩.

2 / 750