683

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» (^١).
ثالثًا: عن ابن عباس ﵄ قال: شهد عندي رجال مرضِيُّون وأرضاهم عندي عمر: «أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» (^٢).
رابعًا: عن أبي سعيد الخدري ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» (^٣).
خامسًا: حديث أم سلمة-﵂ وفيه: (فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما) (^٤).
وفي رواية عنها ﵂-قالت: (لم أر رسول الله ﷺ يصلي بعد العصر قط إلا مرة جاءه ناس بعد الظهر فشغلوه في شيء، ولم يصل بعد الظهر شيئًا حتى صلى العصر، قال: فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى

(^١) سبق تخريجه في ص ٤٦٠.
(^٢) سبق تخريجه في ص ٤٥٩.
(^٣) سبق تخريجه في ص ٤٦٠.
(^٤) سبق تخريجه في ص ٤٧٠.

2 / 720