684

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ركعتين) (^١).
سادسًا: عن عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال» (^٢).
سابعًا: عن ابن عباس ﵄ قال: (إنما صلى النبي ﷺ الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما) (^٣).

(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٣١، عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة، وهم من رجال الجماعة. وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٣٣٣، ولفظه: (إن رسول الله ﷺ كان يصليهما بعد الظهر، فشغله القوم، قالت: فما صلاهما قبل ولا بعد).
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٠٠، كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، ح (١٢٨٠). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ١٩٩. وقال في الإرواء ٢/ ١٨٩: رجال إسناده ثقات، ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه). والنهي عنها ثابت بدليل حديث أم سلمة وقولها: (سمعتك تنهى عن هاتين)، ويؤكد النهي ما في أول هذا الحديث أن ابن عباس، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن أزهر ﵃ أرسلوا كريبًا إلى عائشة ﵂ وقالوا له: (اقرأ ﵍ منا جميعًا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل لها: «إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي ﷺ نهى عنهما».
(^٣) أخرجه الترمذي في سننه ص ٥٥، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، ح (١٨٤)، وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن. وقد روي غير واحد عن النبي ﷺ أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه: أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابن عباس أصح حيث قال: (لم يعد لهما) وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٨٧: (وروى الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس-فذكره ثم قال: - وقال الترمذي حديث ابن عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما، وقد روي عن زيد بن ثابت نحوه، قلت: هو عند أحمد لكن حديث عائشة أثبت إسنادًا، ولفظها عند مسلم: ثم أثبتها). وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ٥٥: (ضعيف الإسناد، وقوله: (ثم لم يعدلهما) منكر).

2 / 721