675

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» (^١).
سادسًا: رواية ثعلبة بن أبي مالك القرظي، وقد سبق في دليل القول بالنسخ، وفيه: «أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر ﵁.
سابعًا: عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة» (^٢).

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٨٩، كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، ح (١٨٩٤)، والترمذي في سننه-واللفظ له- ص ٢١٠، كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، ح (٨٦٨)، والنسائي في سننه ص ٩٩، كتاب المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، ح (٥٨٥)، وابن ماجة في سننه ص ٢٢٣، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، ح (١٢٥٤)، وأحمد في المسند ٢٧، والدارمي في سننه ٢/ ٩٧، والفاكهي في أخبار مكة ١/ ٢٥٤، والدارقطني في سننه ١/ ٤٢٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٦١٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٤٦. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في الإرواء ٢/ ٢٣٩ - بعد ذكر قول الحاكم والذهبي-: (وهو كما قالا). وصححه في صحيح سنن الترمذي ص ٢١٠.
(^٢) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٣٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٦٥٢. قال ابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٨٩، بعد ذكر الرواية من طريق الشافعي: (وإبراهيم بن محمد الذي روى عنه الشافعي هذا الخبر هو ابن أبي يحيى المدني متروك الحديث، وإسحاق بعده في الإسناد، وهو ابن أبي فروة ضعيف أيضًا). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٨٨ - بعد ذكر سنده-: (وإسحاق وإبراهيم ضعيفان، ورواه البيهقي من طريق أبي خالد الأحمر، عن عبد الله شيخ من أهل المدينة، عن سعيد به، ورواه الأثرم بسند فيه الواقدي وهو متروك، ورواه البيهقي بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك أيضًا).

2 / 712