674

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أولًا: الأحاديث التي سبقت في دليل القول الأول، والتي فيها النهي عن الصلاة عند وسط النهار.
ثانيًا: حديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (^١).
ثالثًا: عن أبي قتادة السلمي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» (^٢).
رابعًا: حديث أم سلمة ﵂ عن النبي ﷺ وفيه: «يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» (^٣).
خامسًا: عن جبير بن مطعم (^٤) ﵁ أن النبي ﷺ قال: «يا بني عبد مناف

(^١) سبق تخريجه في ص ٤٦٥.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٥، كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، ح (٤٤٤)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٣٤٠، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، ح (٧١٤) (٦٩).
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٤٢، كتاب السهو، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، ح (١٢٣٣)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٣٨، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٣٤) (٢٩٧).
(^٤) هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، القرشي، النوفلي، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه سليمان بن صرد، وابن المسيب، وغيرهما، وكان من حلماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ منه النسب، وتوفي سنة سبع وخمسين، وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب ١/ ٢٣٠؛ الإصابة ١/ ٢٥٩.

2 / 711