641

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «هذا جبريل ﵇ جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلًا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم
قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم» (^١).
ثالثًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ جاءه جبريل فقال: «قم فصله» فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر، فقال: «قم فصله» فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، -أو قال: صار ظله مثله- ثم جاءه المغرب فقال: «قم فصله» فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء، فقال: «قم فصله» فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: «قم فصله» فصلى حين برق الفجر- أو قال: حين سطع الفجر-، ثم جاءه في الغد للظهر، فقال:

(^١) أخرجه النسائي في سننه ص ٨٦، كتاب المواقيت، باب آخر وقت الظهر، ح (٥٠٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٧، والدارقطني في سننه ١/ ٢٦١، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٧. وصححه الحاكم، وابن السكن، والذهبي، وحسنه الترمذي، وابن حجر، والشيخ الألباني. انظر: المستدرك ١/ ٣٠٧؛ التلخيص الحبير ١/ ١٧٣؛ إرواء الغليل ١/ ٢٦٩.

2 / 678