640

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

صلاة المغرب لها وقتان كسائر الصلوات (^١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أن صلاة المغرب لها وقت واحد- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أمني جبريل ﵇ عند البيت مرتين: فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي-يعني المغرب- حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت بين هذين الوقتين» (^٢).

(^١) انظر: الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ٢٢١؛ المغني ٢/ ٢٤؛ المجموع ٣/ ٢٦.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٨، كتاب الصلاة، باب في المواقيت، ح (٣٩٣)، والترمذي في سننه ص ٤٧، كتاب مواقيت الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ، ح (١٤٩)، والشافعي في الأم ١/ ١٥٠، وابن الجارود في المنتقى ص ٦٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٧، والدارقطني في سننه ١/ ٢٥٨، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥٣٥. وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وابن عبد البر، وابن العربي، والنووي، والذهبي، والشيخ الألباني. انظر: سنن الترمذي ص ٤٨؛ المستدرك ١/ ٣٠٦؛ المجموع ٣/ ٢٥؛ التلخيص الحبير ١/ ١٧٣؛ إرواء الغليل ١/ ٢٦٨.

2 / 677