639

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وبه قال الثوري، وإسحاق، والحسن بن حي، وأبو ثور، وداود، وابن حزم (^١).
القول الثاني: أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت.
وهو مذهب المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، وقول ابن المبارك (^٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن لصلاة المغرب وقتان-بأدلة منها ما ذكر في الاستدلال للقول بالنسخ.
ووجه الاستدلال منها: هو أن تلك الأحاديث ذكر فيها أول وقت المغرب، وهو غروب الشمس، وآخر وقت المغرب، وهو غروب الشفق، فدل ذلك أن

(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٤؛ المحلى ٢/ ٢٠٢؛ بداية المجتهد ١/ ١٨٩؛ المغني ٢/ ٢٤.
(^٢) انظر: المدونة ١/ ٦٠؛ النوادر والزيادات ١/ ١٥٣؛ رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشرحه فواكه الدواني ١/ ٢٦١، ٢٦٢؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٠٢؛ بداية المجتهد ١/ ١٨٨.
(^٣) انظر: الأم ١/ ١٥٤؛ مختصر المزني ص ٢١؛ العزيز ١/ ٣٧٠؛ المجموع ٣/ ٢٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٢٥٧.
(^٤) انظر: سنن الترمذي ص ٥١.

2 / 676