618

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الأفضل من التغليس والإسفار بصلاة الصبح على قولين:
القول الأول: أن الأفضل هو الإسفار بصلاة الفجر، وهو أن يبدأ بها بالإسفار، ويختم بها في الإسفار.
وهو مذهب الحنفية (^١)، ورواية عن الإمام أحمد (^٢)، وروي نحو ذلك عن على ابن أبي طالب، وابن مسعود ﵄ (^٣).
وبه قال إبراهيم النخعي، وطاوس، وسعيد بن جبير، والثوري،

(^١) انظر: الأصل ١/ ١٤٦؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥؛ مختصر القدوري ص ٢٣؛ الهداية وشرحه العناية ١/ ٢٢٥؛ فتح القدير ١/ ٢٢٦؛ اللباب للمنبجي ١/ ١٧٩.
(^٢) انظر: شرح الزركشي ١/ ٢٦٤؛ الإنصاف ٣/ ١٦٦.
(^٣) انظر: التمهيد ١/ ١٤٨؛

2 / 655