619

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

والحسن بن حي (^١).
القول الثاني: أن الأفضل هو التغليس بها، يبدأها بغلس، ويخرج منها بغلس.
وهو مذهب المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبي موسى الأشعري، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير، وعائشة، وأم سلمة-﵃ (^٥).
وبه قال: عروة بن الزبير، وعمر بن عبدالعزيز، والليث بن سعد،

(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥؛ التمهيد ١/ ١٣٠، ١٣٩، ١٤٨.
(^٢) انظر: التمهيد ١/ ١٣٠، ١٤١؛ بداية المجتهد ١/ ١٩٢؛ جامع الأمهات ص ٨١؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٤٢.
(^٣) انظر: الأم ١/ ١٥٦؛ التنبيه للشيرازي ص ٣٠؛ العزيز ١/ ٣٨١؛ المجموع ٣/ ٣٩؛ روضة الطالبين ص ٨٤.
(^٤) انظر: المغني ٢/ ٤٤؛ الشرح الكبير ٣/ ١٦٦؛ الممتع ١/ ٣٤٥؛ شرح الزركشي ١/ ٢٦٤؛ الإنصاف ٣/ ١٦٦؛ منار السبيل ١/ ٦٥.
(^٥) انظر: الاعتبار ص ٢٧٢؛ المغني ٢/ ٤٤؛ المجموع ٣/ ٣٩.

2 / 656