616

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن حديث عائشة وجابر وأم سلمة ﵃ يدل على أن النبي ﷺ كان يصلي الصبح بغلس، وحديث أبي مسعود يدل على أن التغليس بها آخر فعله، فيكون ذلك ناسخًا للإسفار بها (^١).
واعترض عليه: بأن كون النبي ﷺ كان يصلي الصبح بغلس صحيح، لكن الحديث الذي فيه أنه ﷺ صلى مرة فأسفر بها ثم لم يعد إلى ذلك حتى الموت، فهو زيادة من أحد الرواة لم يذكره الأكثرون، وهو متكلم فيه (^٢)، ثم هذه الزيادة تخالف أحاديث تدل على أن النبي ﷺ صلى غير مرة

(^١) انظر: الاعتبار ص ٢٧١؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٩٦؛ نصب الراية ١/ ٢٤٠.
(^٢) راجع تخريج هذا الحديث وكلام أهل العلم على راويه أسامة بن زيد الليثي.

2 / 653