615

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الصبح، فينصرفن متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس» (^١).
رابعًا: حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁ عن رسول الله ﷺ وفيه: «… وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر» (^٢).

(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٧٣. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٣٢٣: (رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ الطبراني).
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٨، كتاب الصلاة، باب في المواقيت، ح (٣٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٦، -ولفظه: (أن رسول الله ﷺ صلى الغداة فغلس بها، ثم صلاها فأسفر، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله ﷿ - وابن حبان في صحيحه ص ٤٨٠، والدارقطني في سننه ١/ ٢٥٠، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١/ ٨٧، والحازمي في الاعتبار ص ٢٧١، من طريق أبي داود، -ولفظه عند الحازمي: (ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات بعد أن كان يسفر بها). قال الحازمي: (هذا طرف من حديث طويل في شرح الأوقات، وهو حديث ثابت مخرج في الصحيح بدون هذه الزيادة، وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة). وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٦: (وصححه ابن خزيمة وغيره) وقال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني: (هذا الحديث إسناده صحيح). وكذلك قال: (قال الخطابي: هو صحيح الإسناد، وقال ابن سيد الناس: إسناده حسن). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦٨: (حسن).
وقال أبو داود في سننه ص ٦٨: (روى هذا الحديث عن الزهري: معمر، ومالك، وابن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد، وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه، وكذلك أيضًا رواه هشام بن عروة، وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة، نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبًا لم يذكر بشيرًا).
وذكر ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ٢٦٠، كلام أبي داود ثم قال: (وأسامة بن زيد الليثي قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: تركه يحيى بن سعيد بآخره. وقال الأثرم عن أحمد: ليس بشيء. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: روى عن نافع أحاديث مناكير. واختلف فيه الرواية عن يحيى بن معين، فقال مرة: ثقة صالح. وقال مرة: ليس به بأس. وقال مرة: ثقة حجة. وقال مرة: ترك حديثه بآخره. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي، والدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: ليس بحديثه بأس. وروى له مسلم في صحيحه).
وقال الذهبي وابن حجر عن أسامة بن زيد الليثي: (صدوق، يهم). انظر: المغني في الضعفاء ١/ ١٠٣؛ تقريب التهذيب ١/ ٧٦.

2 / 652