614

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أفضلية التغليس بها، فكيف يقال: إنهم أجمعوا على الإسفار بها؟ (^١).
ويستدل لمن قال بنسخ الإسفار بصلاة الصبح بما يلي:
أولًا: عن عائشة ﵂ قالت: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر، متلفعات (^٢) بمروطهن (^٣)، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس) (^٤).
ثانيًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهربالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس» (^٥).
ثالثًا: عن أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ قالت: «كن نساء

(^١) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٥٦٩، ٥٧٣؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٨٣؛ التمهيد ١/ ١٤٦؛ الاعتبار ص ٢٧٢؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٩٦.
(^٢) التلفع: التلحف والتلفف، وتلفع بالثوب إذا اشتمل به. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٠٧؛ المصباح المنير ص ٥٥٥.
(^٣) المروط جمع مرط، وهو كساء من صوف أو خز، يؤتزر به، وتتلفع المرأة به. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٥١؛ مختار الصحاح ص ٥٤٧؛ المصباح المنير ص ٥٦٩.
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، ح (٥٧٨)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٨٠، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح، ح (٦٤٥) (٢٣١).
(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٧، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، ح (٥٦٥)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٨١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح، ح (٦٤٦) (٢٣٣).

2 / 651