613

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الأول: هو أن حديث عائشة-﵂ يدل أن رسول الله ﷺ كان يصلي قبل أن يتم الصلاة، على مثال ما يصلي إذا سافر، وحكم المسافر تخفيف الصلاة، ثم أحكم بعد ذلك، فزيد في بعض الصلوات، وأمر بإطالة بعضها، فيجوز أن يكون ما كان يفعل من تغليسه بها، وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس، كان ذلك في الوقت الذي كان يصليها فيه على مثل ما يصلى فيه الآن في السفر، ثم أمر بإطالة القراءة فيها، وقال: «أسفروا بالفجر» أي أطيلوا القراءة فيها حتى تخرجوا منها وقت الإسفار، فثبت بذلك نسخ ما كان يفعله من تغليسه بها وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس، وأن قوله: «أسفروا بالفجر» بعد ذلك (^١).
واعترض عليه: بأن حديث تغليس النبي ﷺ ثابت، وأنه داوم عليه إلى أن فارق الدنيا، فكيف يقال بنسخه؟ (^٢).
الوجه الثاني: أن أصحاب رسول الله ﷺ من بعده اتفقوا على الإسفار بصلاة الصبح، ولا يجوز اجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله ﷺ فعله إلا بعد نسخ ذلك، وثبوت خلافه (^٣).
واعترض عليه: بأن جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على

(^١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٨٤.
(^٢) انظر: الاعتبار ص ٢٧٠؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٩٦.
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٨٤، الاعتبار ص ٢٦٩.

2 / 650