612

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن محمود بن لبيد (^١) عن رجال من قومه من الأنصار، أن رسول الله ﷺ قال: «ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر» (^٢).
ثالثًا: عن عائشة-﵂ قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم النبي ﷺ المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها، غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى» (^٣).
رابعًا: عن إبراهيم النخعي قال: (ما أجمع أصحاب محمد ﷺ على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر) (^٤).
ويستدل منها على نسخ التغليس بصلاة الصبح على وجهين:

(^١) هو: محمود بن لبيد بن رافع الأنصاري، الأوسي، الأشهلي، أبو نعيم المدني، قال البخاري والترمذي وابن حبان: له صحبة، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: الزهري، وعاصم بن عمر، وغيرهما، وتوفي سنة ست وتسعين، وقيل غيرها. انظر: الإصابة ٣/ ١٧٩٧؛ تهذيب التهذيب ١٠/ ٥٨؛ التقريب ٢/ ١٦٤.
(^٢) أخرجه النسائي في سننه ص ٩٤، كتاب الصلاة، باب الإسفار، ح (٥٤٩). وصحح سنده ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ٢٦١، والزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣٨، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ١/ ٦٧١: (ورجال هذا السند ثقات). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ١/ ٢٨٣: (وهذا سند صحيح كما قال الزيلعي في نصب الراية، ورجاله كلهم ثقات).
(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٣، ٤١٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥٣٣.
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٨٤، والطحاوي في شرح معاني الاثار ١/ ١٨٤.

2 / 649