611

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة (^١).
ويستدل لمن قال بنسخ التغليس بصلاة الصبح بما يلي:
أولًا: عن رافع بن خديج ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر» (^٢).

(^١) انظر: بداية المجتهد ١/ ١٩٢.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٧٢، كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح، ح (٤٢٤)، والترمذي في سننه -واللفظ له- ص ٤٩، كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، ح (١٥٤)، والنسائي في سننه ص ٩٤، كتاب الصلاة، باب الإسفار، ح (٥٤٨)، وابن ماجة في سننه ص ١٢٩، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر، ح (٦٧٢)، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٦٨، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٨٣، والإمام أحمد في المسند ٢٥/ ١٣٣، والدارمي في سننه ١/ ٣٠١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٨، وابن حبان في صحيحه ص ٤٩١، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٦٧١، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٤٧، والحازمي في الاعتبار ص ٢٦٩. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ١/ ٧٩: (حديث صحيح). وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣٥: (قال ابن القطان في كتابه: طريقه طريق صحيح. وعاصم بن عمر وثقه النسائي، وابن معين، وأبو زرعة، وغيرهم، ولا أعرف أحدًا ضعفه ولا ذكره في جملة الضعفاء). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٧٢: (حسن صحيح) وقال في الإرواء ١/ ٢٨١: (صحيح).

2 / 648