610

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر
ذهب الطحاوي إلى أن التغليس (^١) بصلاة الصبح-وهو أن يدخل فيها بغلس ويخرج منها بغلس- نسخ بالإسفار- وهو أن يدخل في صلاة الفجر بغلس، ويمد القراءة فيها حتى يخرج منها وقت الإسفار (^٢).
وعكس ذلك الحازمي فذهب إلى أن المنسوخ هو أفضلية الإسفار بصلاة الصبح، وأن الناسخ هو التغليس بها- وهو أن يدخل فيها بغلس، ويخرج منها بغلس- (^٣).
وقريب منه قول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال-بعد ذكر الحديث الدال على الإسفار-: (وقد يكون منسوخًا؛ لأن التغليس هو فعله حتى مات) (^٤).

(^١) التغليس من الغلس-بفتحتين- وهو ظلمة آخر الليل. انظر: مختار الصحاح ص ٤٢١؛ المصباح المنير ص ٤٥٠؛ مجمع بحار الأنوار ٤/ ٥٦.
(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٨٤؛ الاعتبار ص ٢٦٩.
(^٣) انظر: الاعتبار ص ٢٧١.
(^٤) مجموع الفتاوى ٢٢/ ٩٦.

2 / 647