604

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المطلب الثاني: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشرًا
ذهب البيهقي إلى أنه لا يجب الصلاة على الصبي، وأن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشرًا، منسوخ، وأنه رفع عنه ذلك (^١).
وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، ولكن السبب لاختلافهم هو اختلافهم في المراد من ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشرًا، هل هو لأجل أنها واجبة عليه، أو هو للتدريب والتمرين (^٢).
ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:
أولًا: عن سبرة (^٣) ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» (^٤).

(^١) قال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٤٢٦: (وجزم البيهقي بأنه منسوخ بحديث (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم). وقد بحثت عن قول البيهقي في سننه الكبرى، والصغرى، ومعرفة السنن، فلم أجد قوله فيها.
(^٢) انظر: شرح مشكل الآثار ٣/ ٢١٠؛، المغني ٢/ ٣٥٠؛ فتح الباري ٢/ ٤٢٦.
(^٣) هو: سبرة بن معبد بن عوسجة بن حرملة الجهني، أبو ثرية، صحابي، نزل المدينة، وشهد الخندق وما بعدها، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه ابنه الربيع، وتوفي في خلافة معاوية ﵁. انظر: الإصابة ١/ ٦٨٩؛ تهذيب التهذيب ٣/ ٣٩٥.
(^٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٨٢، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، ح (٤٩٤)، والترمذي في سننه ص ١١١، أبواب الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، ح (٤٠٧)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٥٦، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٠٩، والدارقطني في سننه ١/ ٢٣٠، والحاكم في المستدرك ١/ ٣١٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٢. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٨٢: (حسن صحيح).

2 / 641