603

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن طلحة بن عبيد الله ﵁ يقول: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «خمس صلواتٍ في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطّوّع». فقال رسول الله ﷺ: «وصيام شهر رمضان»، فقال: هل عليّ غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطّوّع»، قال: وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله ﷺ: «أفلح إن صدق» (^١).
فهذان الحديثان يدلان على أن الصلوات المكتوبة هي خمسة فقط، وحديث أنس ﵁ يدل على أن الله ﷾ فرض ليلة المعراج خمسين صلاة، ثم نسخ ما زاد على الخمسة (^٢).
والله أعلم.

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٣٦، كتاب الشهادات، باب كيف يُستحلف، ح (٢٦٧٨)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٣، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، ح (١١) (٨).
(^٢) انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي ٣/ ٣٢٧؛ قواطع الأدلة ١/ ٤٣٠؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٩؛ نواسخ القرآن ١/ ١٤٦؛ شرح العقيدة الأصفهانية ص ٢٠٤؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣١.

2 / 640