602

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

والسرخسي (^١)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (^٢).
ولا خلاف بين أهل العلم في أن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة هي خمسة فقط.
ويستدل لما سبق بما يلي:
أولًا: حديث أنس بن مالك ﵁ وفيه: قال رسول الله ﷺ: «ففرض الله على أمتي
خمسين صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة، قال موسى: فارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت، فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته، فقال: هنّ خمس وهنّ خمسون، لا يبدل القول لديَّ، فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك، فقلت: استحييت من ربّي» الحديث (^٣).

(^١) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي، شمس الأئمة، من شيوخه شمس الأئمة الحلواني، وكان علامة حجة، فقيهًا أصوليًا، ومن مؤلفاته: (المبسوط)، أملاه وهو في السجن محبوس، وتوفي في حدود التسعين والأربعمائة. انظر: الجواهر المضيّة ٣/ ٧٨ - ٨٢؛ تاج التراجم ص ٢٣٤.
وانظر قوله في: أصول السرخسي ٢/ ٦٤.
(^٢) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص ٢٠٤.
(^٣) سبق تخريجه في ص ٨٩.

2 / 639