605

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» (^١).
ثالثًا: عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم» (^٢).

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٨٢، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، ح (٤٩٥)، وأحمد في المسند
١١/ ٢٨٤، والدارقطني في سننه ١/ ٢٣٠، والحاكم في المستدرك ١/ ٣١٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٢٤. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٨٢: (حسن صحيح).
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٥٧، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، ح (٤٤٠٠)، والترمذي في سننه ص ٣٣٦، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، ح (١٤٢٣)، وابن ماجة في سننه ص ٣٥٣، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، ح (٢٠٤٢)، وأحمد في المسند ٢/ ٤٦١، وابن حبان في صحيحه ص ١٥٣، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٨، و٤/ ٤٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١١٨. قال الترمذي: (حديث حسن غريب). وقال الحاكم في المستدرك ٤/ ٤٣٠: (وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح عن علي ﵁ عن النبي ﷺ مسندًا). وصحح إسناده النووي في المجموع ٣/ ٨. وقال ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٤٢ - بعد ذكر طرقه-: (وهذه طرق تقوى بعضها ببعض) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦٥٦، وقال في إرواء الغليل ٢/ ٥: (وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا، ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين: الأول: أن من رفعه ثقة، والرفع زيادة فيه فيجب قبولها. الثاني: أن رواية الوقف في حكم الرفع، لقول علي لعمر: أما علمت. وقول عمر: بلى. فذلك دليل على أن الحديث معروف عندهم. وكذلك لا يضره رواية من أسقط من الإسناد ابن عباس).

2 / 642