587

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله ﷺ: «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق، وليست بالحيضة» (^١).
وفي رواية عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ

(^١) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه ص ٦٤، كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، ح (٣٦٤)، ثم قال: (قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة، ولم يذكر فيه (وتوضئي) غير حماد، والله أعلم) وأخرجه البخاري في صحيحه-بمعناه- ص ٥٢، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، ح (٢٢٨)، وأبو داود في سننه ص ٤٩، كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، ح (٢٦٢)، والترمذي في سننه ص ٤١، أبواب الطهارة، باب في المستحاضة، ح (١٢٥)، وقال: (حسن صحيح). وقال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٥١٢ - بعد ذكر إحدى طرق الحديث-: (وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية فذكر مثل حديث الباب وزاد: (ثم توضئي لكل صلاة) ورددنا هناك قول من قال: إنه مدرج، وقول من جزم بأنه موقوف على عروة، ولم ينفرد أبو معاوية بذلك، فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام، وادعى أن حمادًا تفرد بهذه الزيادة، وأومأ مسلم أيضًا إلى ذلك، وليس كذلك، فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام). ورواية النسائي قال عنه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٦٤: (صحيح الإسناد) وقال في إرواء الغليل ١/ ١٦٧، عن رواية الترمذي: (وسنده على شرط الشيخين).

1 / 616