588

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير» (^١).
خامسًا: عن فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ أنها كانت تستحاض، فقال لها
النبي ﷺ: «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي» (^٢).
سادسًا: عن عائشة ﵂ أنها قالت في المستحاضة: (تدع

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٢، كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، ح (٢٩٧)، وابن ماجة في سننه-واللفظ له- ص ١٢١، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، ح (٦٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٢، والدارقطني في سننه ١/ ٢١١، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥٠٨. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ١٢١: (صحيح دون قوله: (وإن قطر الدم على الحصير)، وقال في إرواء الغليل ١/ ١٤٦: (صحيح) ثم ذكر من خرجه ثم قال: (رجاله كلهم ثقات، وقد صرح ابن ماجة والدارقطني في روايتيهما أن عروة هو ابن الزبير، ولكن حبيبًا لم يسمع منه، فهو منقطع، ولكن تابعه هشام بن عروة عند البخاري، وغيره، فالحديث صحيح ولكن بدون هذه الزيادة (وإن قطر الدم على الحصير).
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٣، كتاب الطهارة، باب من قال: توضأ لكل صلاة، ح (٣٠٤)، والنسائي في سننه ص ٦٤، كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، ح (٣٦٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٠٧. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٦٤: (حسن صحيح).

1 / 617