586

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا» (^١).
ثالثًا: عن عائشة ﵂ أن سهلة بنت سهيل (^٢) استحيضت فأتت النبي ﷺ «فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح» (^٣).
رابعًا: عن عائشة ﵂ قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش (^٤)، فسألت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني أُستحاض فلا أطهر،

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥١، كتاب الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلًا، ح (٢٩٤)، والنسائي في سننه ص ٤٢، كتاب الطهارة، باب ذكر اغتسال المستحاضة، ح (٢١٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥١٩. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داودص ٥١.
(^٢) هي: سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية، أسلمت قديمًا، وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى الحبشة، فولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة. انظر: تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٧٩؛ الإصابة ٤/ ٢٥٤٤.
(^٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥١، كتاب الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا، ح (٢٩٥)، والدارمي في سننه ١/ ٢٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠١. قال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٧١: (وقد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص ٥١.
(^٤) هي: فاطمة بنت قيس-أبي حبيش- بن المطلب بن أسد، القرشية الأسدية، من المهاجرات، وروت عن
النبي ﷺ، وروى عنها عروة. انظر: الإصابة ٤/ ٢٦٠١؛ التهذيب ١٢/ ٣٩٢.

1 / 615