569

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رابعًا: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده» (^١).
خامسًا: عن طاوس قلت لابن عباس ﵁ ذكروا أن النبي ﷺ قال: «اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جنبًا، وأصيبوا من الطيب» قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري) (^٢).
ويستُدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على وجوب غسل الجمعة، فتكون ناسخة للأحاديث التي تدل على أن غسل الجمعة ليس فرضا؛ لأن تلك الأحاديث جاءت موافقة لما كان الأمر عليه قبل قوله ﵇: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وهذا القول منه ﵊ شرع وارد، وحكم زائد، فيكون ناسخا للحالة الأولى (^٣).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٧٧، كتاب الجمعة، باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبان وغيرهم؟، ح (٨٩٧)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٢/ ٤٥١، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، ح (٨٤٩) (٩). وفي رواية النسائي وغيره عن جابر نحو هذا الحديث وزاد فيه: «وهو يوم الجمعة» انظر: سنن النسائي ص ٢٢٦، كتاب الجمعة، باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، ح (١٣٧٨).
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٧٥، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، ح (٨٨٤)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٥٠، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، ح (٨٤٨) (٨).
(^٣) انظر: المحلى ١/ ٢٦٢.

1 / 598