568

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

واعترض عليه: بأنه لا تاريخ يدل على أن الأحاديث التي تدل على جواز ترك الغسل متأخرة عن الآمرة به، إلا حديث أنس، وحديث علي، وهما ضعيفان، والضعيف لا ينسخ القوي (^١).
ويستدل لمن قال بأن الأحاديث الآمرة بالغسل هي الناسخة للتي تدل على جواز ترك الغسل بما يلي:
أولًا: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (^٢).
ثانيًا: عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» (^٣).
ثالثًا: عن عمر ﵁ أنه قال: ألم تسمعوا رسول الله ﷺ يقول: «إذا جاء أحدكم إلى
الجمعة فليغتسل» (^٤).

(^١) انظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص ١٤١؛ التحقيق ١/ ٢١١؛ نصب الراية ١/ ٨٨؛ فتح الباري ٢/ ٤٤٧.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٧٤، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، ح (٨٧٩)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٤٨، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة، ح (٨٤٦) (٥).
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٧٤، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، ح (٨٧٧)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٤٧، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة وما يتعلق بها من أحكام، ح (٨٤٤) (٢).
(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٤٤٨، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة، ح (٨٤٥) (٤).

1 / 597