570

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

واعترض عليه: بأن من قال بنسخ وجوب غسل الجمعة معه ما يدل على قوله ذلك-وإن كان فيه ضعفًا- أما القول بنسخ جواز ترك الغسل بدليل أنه الحالة التي كان عليه الأمر قبل الوجوب فهذا لا يدل على تأخير وجوب غسل الجمعة على الترك منه؛ لاحتمال أن يكون جواز الترك بعد الأمر به لوجود ما يدل عليه (^١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم غسل الجمعة على قولين:
القول الأول: أن غسل الجمعة سنة مستحب، وليس بواجب.
وهو قول أهل المذاهب الأربعة (^٢)، وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم (^٣)، حتى قال ابن عبد البر: (وقد أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وفي ذلك ما يكفي ويغني

(^١) راجع وجه الاستدلال على نسخ وجوب الغسل.
(^٢) انظر: (الأصل ١/ ٧٧؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٢٠؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥٨؛ بدائع الصنائع ١/ ٦٠٤؛ الهداية ١/ ٩٥؛ الدر المختار ١/ ٢٧٦) (التمهيد ٤/ ٢٤؛ الاستذكار ٢/ ١٧؛ بداية المجتهد ١/ ٣١٧؛ جامع الأمهات ص ١٢٥) (مختصر المزني ص ٤٣؛ التنبيه للشيرازي ص ٢٢؛ المجموع ٢/ ١٦١؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ٢٩٠) (المغني ٣/ ٢٢٤؛ الشرح الكبير ٥/ ٢٦٨؛ شرح الزركشي ١/ ٤٧٣؛ الإنصاف ٥/ ٢٦٨؛ منار السبيل ١/ ٣٩).
(^٣) انظر: سنن الترمذي ص ١٣١؛ التمهيد ٤/ ٢٤؛ بداية المجتهد ١/ ٣١٧؛ المجموع ٢/ ١٦١؛ المغني ٣/ ٢٢٥.

1 / 599