520

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رابعًا: عن خزيمة بن ثابت (^١) ﵁ عن النبي ﷺ قال: «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة» (^٢).
خامسًا: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ في المسح على الخفين: «للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» (^٣).
والأحاديث في التوقيت كثيرة؛ حيث بلغت حد التواتر، وهي صريحة في توقيت المسح
على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة (^٤).

(^١) هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكهة بن ثعلبة الأنصاري الخطمي، أبو عمارة المدني، ذو الشهادتين، شهد بدرًا وما بعدها، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: ابنه عمارة، وجابر بن عبد الله، وغيرهما، وقتل بصفين. انظر: الإصابة ١/ ٤٨٥؛ تهذيب التهذيب ٣/ ١٢٦.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٨، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح، ح (١٥٧)، والترمذي في سننه ص ٣٤، أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح (٩٥)، وابن ماجة في سننه ص ١١٠، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، ح (٥٥٤)، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٢٠٤، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٦٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨١، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤١٦. وصححه يحيى بن معين، والترمذي، والنووي، والشيخ الألباني. انظر: سنن الترمذي ص ٣٤؛ المجموع ١/ ٢٧٢؛ صحيح سنن أبي داود ص ٢٨.
(^٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٦٣: (رواه القطيعي من زياداته على مسند أحمد، وأبو يعلى والبزار، والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال البزار وأبي يعلى ثقات).
(^٤) انظر: الأوسط ١/ ٤٣٨؛ شرح معاني الآثار ١/ ٨١، ٨٣؛ التمهيد ٢/ ٢٤١؛ المجموع ١/ ٢٧٢؛ المغني ١/ ٣٦٦.

1 / 549