519

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثالثًا: عن أبي بكرة (^١) ﵁ عن النبي ﷺ (أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم
أحدث وضوءًا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة» (^٢).

(^١) هو: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو، أبو بكرة الثقفي، قيل له أبو بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف إلى النبي ﷺ ببكرة فاشتهر به، وأعتقه النبي ﷺ يومئذ، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: أبو عثمان النهدي، وربعي بن خراش، وغيرهما، وتوفي سنة خمسين، وقيل بعدها. انظر: الإصابة ٣/ ٢٠١٤؛ تهذيب التهذيب ١٠/ ٤١٨.
(^٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ١١٠، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، ح (٥٥٦)، والشافعي في مسنده ص ١٧، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٦٣، وابن الجارود في المنتقىص ٤٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٢، والدارقطني في سننه ١/ ١٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤١٥. وقال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغني ١/ ١٩٤: (ورواه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه والطبراني في معجمه والبيهقي في سننه، وقال الترمذي في علله الكبير: سألت محمدًا يعني البخاري أي حديث أصح عندك في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حديث حسن). وكذلك حسنه النووي في المجموع ١/ ٢٧٢، والشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ١١٠.

1 / 548