518

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وقاص، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمر ﵃ والحسن البصري، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، والليث بن سعد (^١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو توقيت المسح- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: الأحاديث الثلاثة التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.
ثانيًا: عن صفوان بن عسال (^٢) ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» (^٣).

(^١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٦٨؛ الأوسط ١/ ٤٣٦، ٤٣٧؛ التمهيد ٢/ ٢٣٩؛ الاستذكار ١/ ٢٦٢؛ المغني ١/ ٣٦٥؛ المجموع ١/ ٢٧١؛ نيل الأوطار ١/ ١٨١.
(^٢) هو: صفوان بن عسال المرادي الجملي، غزا مع النبي ﷺ اثنتي عشرة غزوة، وروى عنه، وسكن الكوفة، وروى عنه: زر بن حبيش، وحذيفة بن أبي حذيفة، وغيرهما. انظر: الإصابة ٢/ ٩٠٢؛ تهذيب التهذيب ٤/ ٣٩٣.
(^٣) أخرجه الترمذي في سننه ص ٣٤، أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح (٩٦)، والنسائي في سننه ص ٢٩، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، ح (١٢٧)، وابن ماجة في سننه ص ٩٨، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، ح (٤٧٨)، والشافعي في المسند ص ١٨، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٢٠٤، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٦٢، وأحمد في المسند ٣٠/ ١١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٢، وابن حبان في صحيحه ص ٤٥١، والدارقطني في سننه ١/ ١٣٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤١٥. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) ونقل عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: (أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي). وقال النووي في المجموع ١/ ١٦٨: (أما حديث صفوان فصحيح رواه الشافعي في مسنده وفي الأم والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ٢٩.

1 / 547