517

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).
وبه قال عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة، وأبو مسعود الأنصاري، وعمار بن ياسر، والمغيرة بن شعبة (^٤) ﵃.
وهو كذلك قول شريح، وعطاء، ابن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، وإسحاق، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأبي ثور، وداود الظاهري، وقول لابن عمر ﵁، والحسن البصري، والشعبي (^٥).
القول الثاني: أنه لا توقيت في المسح على الخفين، فللشخص أن يمسح ما بدا له سواء كان مقيمًا أم مسافرًا.
وهو مذهب المالكية (^٦). وروي نحو ذلك عن عمر، وسعد بن أبي

(^١) انظر: الأصل ١/ ٨٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ٨٥؛ المبسوط ١/ ١٠٢؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ١/ ١٤٧؛ العناية ١/ ١٤٧.
(^٢) انظر: الأم ١/ ٩٤؛ مختصر المزني ص ١٨؛ الوجيز مع شرحه العزيز ١/ ٢٨٣، ٢٨٤؛ المجموع ١/ ٢٧١.
(^٣) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق ٢/ ٢٨٢، ٢٨٣؛ المغني ١/ ٣٦٥؛ الشرح الكبير ١/ ٣٩٦؛ المقنع وشرحه الممتع ١/ ١٩٥.
(^٤) انظر: الأوسط ١/ ٤٣٤؛ التمهيد ٢/ ٢٤١؛ الاستذكار ١/ ٢٦٣.
(^٥) انظر: الأوسط ١/ ٤٣٥، ٤٣٦؛ شرح معاني الآثار ١/ ٨٤؛ التمهيد ٢/ ٢٤١؛ المجموع ١/ ٢٧١؛ المغني ١/ ٣٦٥؛ نيل الأوطار ١/ ١٨٢.
(^٦) انظر: التمهيد ٢/ ٢٤٠؛ الاستذكار ١/ ٢٦٢؛ الكافي ص ٢٦؛ بداية المجتهد ١/ ٤٧؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/ ٤٦٧.

1 / 546