521

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- هو أن المسح على الخفين غير مؤقت- بما يلي:
أولًا: عن أبي بن عمارة (^١) ﵁ أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قال: يومًا؟ قال: «يومًا» قال: ويومين؟ قال: «ويومين» قال: وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئت» (^٢).
وفي رواية أنه قال لرسول الله ﷺ: أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قال: يومًا؟ قال: «ويومين» قال: وثلاثًا؟ حتى بلغ سبعًا قال له رسول الله ﷺ: «وما بدا لك» (^٣).

(^١) هو: أبي بن عمارة، بكسر العين، وقيل: بضمها، حدث عن النبي ﷺ، وروى عنه أيوب بن قطن، وعبادة بن نسي، وسكن مصر. انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ٤؛ الإصابة ١/ ١٩؛ تهذيب التهذيب ١/ ١٦٩.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٨، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح، ح (١٥٨)، ثم قال أبو داود: (قال ابن معين: إسناده مظلم).
(^٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٩، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، ح (١٥٨)، وابن ماجة في سننه -واللفظ له- ص ١١٠، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح بغير توقيت، ح (٥٥٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٩، والدارقطني في سننه ١/ ١٩٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤١٩.
قال أبو داود في سننه ص ٢٩: (وقد اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي، ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق السيلحيني عن يحيى بن أيوب، وقد اختلف في إسناده). وقال الدارقطني في سننه ١/ ١٩٨: (هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا قد بينته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد ين يزيد وأيوب بن قطن مجهولون). وقال ابن الجوزي في التحقيق: (قال أحمد بن حنبل: رجال لا يعرفون) وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ١٨٨: (ورواه الحاكم وقال: في رواته مجروح. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف). وقال النووي في المجموع ١/ ٢٧٠: (واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به). وضعفه ابن حجر والشيخ الألباني. انظر: الإصابة ١/ ٢٠؛ ضعيف سنن أبي داود ص ٢٨؛ ضعيف سنن ابن ماجة ص ١١٠.

1 / 550