486

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وهو قول المذاهب الأربعة: الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، وقول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم (^٥)، حتى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى (^٦): (أجمع
أصحاب رسول الله ﷺ على غسل القدمين) (^٧).
وقال عطاء: (لم أدرك أحدًا منهم يمسح على القدمين) (^٨).
وقال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين) (^٩).
وقال ابن حجر: (ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، إلا

(^١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٩؛ بدائع الصنائع ١/ ٧٢؛ المحيط البرهاني ١/ ٣٤؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٠.
(^٢) انظر: التمهيد ٢/ ٤٨؛ الاستذكار ١/ ١٧٩؛ جامع الأمهات ص ٤٩؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/ ٣٠٦؛ مواهب الجليل ١/ ٣٠٦.
(^٣) انظر: الأم ١/ ٨١؛ مختصر المزني ص ٨؛ الأوسط ١/ ٤١٣؛ الوجيز وشرحه العزيز ١/ ١١٤؛ المجموع ١/ ٢٣١.
(^٤) انظر: المغني ١/ ١٨٤؛ الكافي ١/ ٦٧؛ التحقيق ١/ ١٢٤؛ الشرح الكبير ١/ ٢٩٣.
(^٥) انظر: الأوسط ١/ ٤١٣؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٣٦؛ التمهيد ٢/ ٤٨؛ المغني ١/ ١٨٤؛ المجموع ١/ ٢٣١.
(^٦) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى-يسار- بن بلبل بن أحيحة، الأنصاري، الأوسي، ثقة من أئمة التابعين، روى عن أبيه، وعثمان، وغيرهما، وروى عنه: الشعبي، ومجاهد، وغيرهما. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٥٨٤؛ تهذيب
التهذيب ٦/ ٢٣٣؛ التقريب ١/ ٥٨٨.
(^٧) انظر: المغني ١/ ١٨٤؛ فتح الباري ١/ ٣٣٦.
(^٨) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢٢٥؛ جامع البيان للطبري ١٠/ ٥٧.
(^٩) انظر: الأوسط ١/ ٤١٣.

1 / 514