485

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الخفين بهذه الآية، حتى حدثهم جرير بن عبد الله (^١) ﵁ أنه أسلم بعد نزول المائدة، وقد رأي النبي ﷺ يمسح على
الخفين (^٢).
ثانيًا: إن حديث عبد الله بن عمرو ﵁، فيه أنهم كانوا يمسحون على أرجلهم، فأمرهم النبي ﷺ بإسباغ الوضوء، فدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه، وهو الأحاديث التي فيها الأمر بإسباغ الوضوء، والوعيد لمن لم يعم رجليه بالغسل في الوضوء (^٣).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم المسألة -أعني فرض الرجلين- على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن فرض الرجلين الغسل إذا لم يكن عليهما خف.

(^١) هو: جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك، أبو عمر، اليماني، أسلم سنة عشر، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: أنس بن مالك، والشعبي، وغيرهما، وتوفي سنة إحدى وخمسين، وقيل بعدها. انظر: الإصابة ١/ ٢٦٦؛
تهذيب التهذيب ٢/ ٦٦؛ التقريب ١/ ١٥٨؛ شذرات الذهب ١/ ٣٠٣.
(^٢) انظر: الاستذكار ١/ ٢٥٨؛ تفسير القرطبي ٦/ ٩٢؛ تفسير ابن كثير ٢/ ٢٧؛ المبدع ١/ ٩٩؛ كشاف القناع ١/ ١٣٥. وأما حديث جرير ﵁ فسيأتي تخريجه في المسح على الخفين.
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٩؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢٢٥؛ إعلام العالم بعد رسوخه لابن الجوزي ص ٩٣؛ فتح الباري ١/ ٣٣٥.

1 / 513