487

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

عن علي، وابن عباس، وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك) (^١).
القول الثاني: أن فرض الرجلين المسح.
وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وأنس ﵃ (^٢).
وهو قول عكرمة، والشعبي، والحسن البصري (^٣). وبه قالت الشيعة (^٤).
القول الثالث: أن الشخص مخير بين غسل الرجلين ومسحهما مسحًا تعم جميع القدم.
وهو اختيار ابن جرير الطبري (^٥).

(^١) انظر: فتح الباري ١/ ٣٣٦.
(^٢) وقد ذكر ابن حجر أنه قد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، ويدل عليه قول عبد الرحمن بن أبي ليلى وقول عطاء. انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٩؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٥؛ المحلى ١/ ٣٠١؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢٢٥؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٧٧؛ فتح الباري ١/ ٣٣٦.
(^٣) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٨؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٥؛ المحلى ١/ ٣٠١؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٧٧.
(^٤) الشيعة: هم الذين شايعوا عليًا ﵁ وقالوا إنه الإمام بعد رسول الله ﷺ واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده. التعريفات للجرجاني ص ١٢٩.
أو يقال لهم الشيعة: لأنهم شايعوا عليًا ﵁ ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله ﷺ. مقالات الإسلاميين ١/ ٦٥. هذا والشيعة فرق شتى، منهم الغلاة، والملاحدة، والباطنية. وانظر قولهم في: صحيح ابن خزيمة ١/ ٨٤؛ المجموع ١/ ٢٣١؛ تفسير ابن كثير ٢/ ٢٥؛ فتح الباري ١/ ٣٣٥؛ رسوخ الأحبار ص ٢١٧.
(^٥) انظر: تفسير جامع البيان للطبري ١٠/ ٦١ - ٦٤، ٧٦ - ٧٧؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٧٧؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٩١؛ المغني ١/ ١٨٤؛ المجموع ١/ ٢٣١. هذا وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٥، أن قول ابن جرير ليس كما نسب إليه، وأن كلامه في تفسيره (إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح). وكلام ابن جرير في تفسيره محتمل لما ذكره ابن كثير، لكنه أظهر فيما نسبه إليه الأكثرونوالله أعلم.

1 / 515