وبه قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود (^١)، ومكحول، والشعبي، وإبراهيم النخعي، ويحيى بن سعيد، والزهري، وزيد بن أسلم (^٢)، وعطاء بن السائب (^٣)، وسعيد بن عبد العزيز (^٤)،
وربيعة بن أبي عبد الرحمن (^٥).
القول الثالث: أن لمس المرأة لشهوة ولذة ينقض الوضوء، ولا ينقضه لغير
(^١) هو: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، قيل اسمه عامر، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، وهو ثقة، ورى عن أبي موسى الأشعري، وعائشة، وغيرهما، وروى عنه: إبراهيم النخعي، ومجاهد، وغيرهما، وتوفي سنة إحدى وثمانين، وقيل بعدها. انظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٦٨؛ التقريب ٢/ ٤٣٢.
(^٢) هو: زيد بن أسلم العدوي مولى عمر ﵁ أبو عبد الله، ثقة، روى عن: أبي هريرة، وابن عمر، وغيرهما، ورى عنه: سفيان بن عيينة، وجرير بن حازم، وغيرهما، وتوفي سنة ست وثلاثين. انظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٣٤٥؛ التقريب ١/ ٣٢٦.
(^٣) هو: عطاء بن السائب بن مالك، أبو محمد، الثقفي الكوفي، صدوق اختلط، وروى عن إبراهيم النخعي، ومجاهد، وغيرهما، وروى عنه: الأعمش، والثوري، وغيرهما، وتوفي سنة ست وثلاثين ومائة، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب التهذيب ٧/ ١٧٧؛ التقريب ١/ ٦٧٥.
(^٤) هو: سعيد بن عبد العزيز التنوخي، الدمشقي، أحد الأئمة، ثقة، اختلط في آخر عمره، وسمع من مكحول،
وطائفة، وروى عنه: عبد الرحمن بن مهدي، وأبو مسهر، وغيرهما، وتوفي سنة سبع وستين ومائة، وقيل بعدها. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ١٤٩؛ التقريب ١/ ٣٥٩.
(^٥) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٣٤؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٩؛ الأوسط ١/ ١١٨ - ١٢٠؛ التمهيد ٤/ ١٣١؛ الاستذكار ١/ ٢٩٧؛ المغني ١/ ٢٥٧؛ المجموع ٢/ ٢٦.