464

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شهوة.
وهو مذهب المالكية (^١)، والحنابلة (^٢).
وقال به: إسحاق بن راهويه، والحسن بن حي. وروي ذلك عن إبراهيم النخعي، والشعبي، والحكم (^٣)، وحماد (^٤)، والليث، وسفيان الثوري (^٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن لمس النساء بما دون الجماع ليس بناقض للوضوء - بما يلي:

(^١) انظر: التمهيد ٤/ ١٣٠؛ الاستذكار ١/ ٢٩٨؛ بداية المجتهد ١/ ٧٧؛ جامع الأمهات ص ٥٦؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/ ٤٢٩؛ مواهب الجليل ١/ ٤٣٠.
(^٢) انظر: المغني ١/ ٢٥٦؛ الكافي ١/ ٩٩؛ الشرح الكبير ٢/ ٤٥؛ العدة شرح العمدة ص ٤٦؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٣٣؛ شرح الزركشي ١/ ١٢٦؛ الإنصاف ٢/ ٤٢؛ زاد المستقنع ص ٨.
(^٣) هو: الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي مولاهم، الكوفي، ثقة فقيه، روى عن شريح، ومجاهد، وغيرهما، وروى عنه: الأعمش، والأوزاعي، وغيرهما، وتوفي سنة خمسة عشرة ومائة، وقيل غيرها. انظر: تذكة الحفاظ ١/ ١١٧؛ تهذيب التهذيب ٢/ ٣٨٩؛ التقريب ١/ ٢٣٢.
(^٤) هو: حماد بن أبي سليمان-مسلم- الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، الفقيه، سمع أنس بن مالك، وتفقه على إبراهيم النخعي، وروى عنه: شعبة، وأبو حنيفة، وغيرهما، ورمي بالإرجاء، وهو صدوق له أوهام، وتوفي سنة عشرين ومائة. انظر: ميزان الإعتدال ٢/ ١١٨؛ تهذيب التهذيب ٣/ ١٤؛ التقريب ١/ ٢٣٨.
(^٥) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٣٣؛ مصنف ابن أبي شيبة ٤٩؛ الأوسط ١/ ١١٣؛ مختصر اختلاف العلماء
١/ ١٦٢؛ التمهيد ٤/ ١٣٠؛ المجموع ٢/ ٢٦.

1 / 487