462

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ابن تيمية (^١).
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري، وأبي ابن كعب-﵃ (^٢).
وبه قال ابن عباس ﵁ ومسروق، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وطاوس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأبو ثور (^٣).
القول الثاني: أن مس المرأة ناقض للوضوء.
وهو مذهب الشافعية (^٤)، ورواية عن الإمام أحمد (^٥).
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر ﵃ (^٦).

(^١) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٣٥؛ الاختيارات الفقهية ص ١٦؛ الإنصاف ٢/ ٤٢.
(^٢) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٣٥؛ تفسير الطبري ٨/ ٣٨٩، ٣٩٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٢؛ التمهيد ٤/ ١٢٥؛ الاستذكار ١/ ٢٩٦، ٣٠٠.
(^٣) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٣٤؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٨؛ الأوسط ١/ ١٢٢؛ التمهيد ٤/ ١٢٤؛ الاستذكار ١/ ٢٩٩؛ المغني ١/ ٢٥٧؛ المجموع ٢/ ٢٦.
(^٤) انظر: الأم ١/ ٦٣؛ مختصر المزني ص ١٠؛ العزيز ١/ ١٦١؛ روضة الطالبين ص ٣٤؛ المجموع ٢/ ٢٢، ٢٦.
(^٥) انظر: المغني ١/ ٢٥٧؛ الشرح الكبير ٢/ ٤٢؛ المقنع وشرحه الممتع ١/ ٢١٢؛ الإنصاف ٢/ ٤٢.
(^٦) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٢٣، ١٣٣؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٩؛ الأوسط ١/ ١١٨؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٢؛ المجموع ٢/ ٢٦.

1 / 485