820

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

لغة (١): الوطء، فيكون الممتنع شرعا امتنع (٢).
مسألة
النهي عن الشيء لوصفه كذلك عندنا وعند الشافعية (٣) وغيرهم.
وذكر بعضهم (٤) عن الأكثر: لا يقتضي فسادًا، كذا قال.
وعند الحنفية (٥): يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد لا الواقع، فهو حسن؛ لأنه صوم، قبيح لوقوعه في العيد، فهو طاعة فيصح النذر به، ووصف قبحه لازم للفعل (٦) لا للاسم (٧)، ولا يلزم بالشروع (٨)، والفساد في الصلاة وقت النهي في وصفه (٩) للنسبة إِلى الشيطان، والوقت سبب وظرف، فأثر نقصه في نقصها، فلم يَتَأدَّ بها الكامل (١٠)، وضُمِنَتْ بالشروع، ووقت الصوم معيار

(١) نهاية ٧٦ أمن (ظ).
(٢) لغة، فلا يمنع منه.
(٣) انظر: المنخول/ ٢٠٥، وتحقيق المراد / ١٠٦، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٩٤.
(٤) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٩٨.
(٥) انظر: أصول السرخسي ١/ ٨٢، ٨٥ وما بعدها، وكشف الأسرار ١/ ٢٥٨ وما بعدها.
(٦) يعني: لوقوع الصوم يوم العيد.
(٧) يعني: لا لاسم الصوم.
(٨) يعني: فلو أفسده بعد الشروع فلا قضاء.
(٩) يعني: وصف الوقت.
(١٠) الذي وجب في ذمته.

2 / 737